كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج



الشَّرْحُ:
(قَوْلُهُ: الْمُعَيَّنِ) يَأْتِي مُحْتَرَزُهُ.
(قَوْلُهُ: لِعَدَمِ احْتِمَالِ لَفْظِهِ) إنْ قِيلَ بَلْ هُوَ مُحْتَمِلٌ؛ لِأَنَّ أَحَدَهُمَا مُفْرَدٌ مُضَافٌ فَيَعُمُّ قُلْت خُصُوصُ الصِّيغَةِ الدَّالُ عَلَى الْفَرْدِ دُونَ مَا زَادَ مَانِعٌ مِنْ ذَلِكَ.
(قَوْلُهُ: فِي الطَّلَاقِ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ وَلَوْ مَاتَتَا فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ: أَوْ قَالَ هَذِهِ أَوْ هَذِهِ اسْتَمَرَّ الْإِبْهَامُ.
(قَوْلُهُ: فِي الطَّلَاقِ الْمُعَيَّنِ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي فِيمَا إذَا طُلِبَ مِنْهُ بَيَانُ مُطَلَّقَةٍ مُعَيَّنَةٍ نَوَاهَا. اهـ.
(قَوْلُهُ: الْمُعَيَّنِ) سَيَذْكُرُ مُحْتَرَزَهُ بِقَوْلِهِ: وَأَمَّا الْمُبْهَمُ إلَخْ.
(قَوْلُهُ: لَهَا أَوْ هَذِهِ الزَّوْجَةُ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ، وَلَوْ مَاتَتَا فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ: أَوْ هَذِهِ مَعَ هَذِهِ إلَى الْمَتْنِ، وَقَوْلُهُ: وَيُفَرَّقُ إلَى وَخَرَجَ.
(قَوْلُهُ: لِعَدَمِ احْتِمَالِ لَفْظِهِ إلَخْ) إنْ قِيلَ بَلْ هُوَ مُحْتَمِلٌ؛ لِأَنَّ إحْدَاهُمَا مُفْرَدٌ مُضَافٌ فَيَعُمُّ قُلْت خُصُوصُ الصِّيغَةِ الدَّالُ عَلَى الْفَرْدِ دُونَ مَا زَادَ مَانِعٌ مِنْ ذَلِكَ. اهـ. سم.
(قَوْلُهُ: حَتَّى يُبَيِّنَ) يَعْنِي يُعَيِّنَ. اهـ. رَشِيدِيٌّ، وَفِيهِ نَظَرٌ؛ إذْ الْمَوْضُوعُ الطَّلَاقُ الْمُعَيَّنُ فَحَقُّهُ التَّعْبِيرُ بِالْبَيَانِ.
(قَوْلُهُ بَيَّنَ هَذَا) أَيْ قَوْلَهُ أَمَّا بَاطِنًا فَالْمُطَلَّقَةُ الْمَنْوِيَّةُ فَإِنْ نَوَاهُمَا لَمْ تَطْلُقَا إلَخْ.
(قَوْلُهُ: بِمَا ذَكَرَ) أَيْ بِالْعَطْفِ بِالْوَاوِ وَبَلْ، وَقَوْلُهُ: هَذِهِ ثُمَّ هَذِهِ إلَخْ أَيْ الْعَطْفُ بِثُمَّ أَوْ الْفَاءِ.
(قَوْلُهُ: أَوْ هَذِهِ بَعْدَ هَذِهِ إلَخْ) أَوْ هَذِهِ بَعْدَهَا هَذِهِ أَوْ هَذِهِ قَبْلَ هَذِهِ فَالْمُشَارُ إلَيْهَا أَوَّلًا هِيَ الْمُطَلَّقَةُ. اهـ. مُغْنِي.
(قَوْلُهُ: طَلَقَتْ الثَّانِيَةُ) أَيْ الْمُشَارُ إلَيْهَا ثَانِيًا.
(قَوْلُهُ: وَأَمَّا الْمُبْهَمُ إلَخْ) قَسِيمُ قَوْلِهِ فِي الطَّلَاقِ الْمُعَيَّنِ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ: مُطْلَقًا) أَيْ سَوَاءٌ عَطَفَ بِالْوَاوِ أَمْ بِغَيْرِهَا. اهـ. مُغْنِي.
(وَلَوْ مَاتَتَا أَوْ إحْدَاهُمَا قَبْلَ بَيَانٍ وَتَعْيِينٍ) وَالطَّلَاقُ بَائِنٌ (بَقِيَتْ مُطَالَبَتُهُ) أَيْ الْمُطَلِّقِ بِالْبَيَانِ أَوْ التَّعْيِينِ فَهُوَ مَصْدَرٌ مُضَافٌ لِلْمَفْعُولِ، وَيَلْزَمُهُ ذَلِكَ فَوْرًا (لِبَيَانِ) حُكْمِ (الْإِرْثِ)، وَإِنْ لَمْ يَرِثْ إحْدَاهُمَا بِتَقْدِيرِ الزَّوْجِيَّةِ لِكَوْنِهَا كِتَابِيَّةً اتِّفَاقًا فِي الْبَيَانِ وَلِأَنَّهُ قَدْ ثَبَتَ فِي إحْدَاهُمَا يَقِينًا فَيُوقَفُ مِنْ مَالِ كُلٍّ أَوْ الْمَيِّتَةِ نَصِيبُ زَوْجٍ إنْ تَوَارَثَا فَإِذَا بَيَّنَ أَوْ عَيَّنَ لَمْ يَرِثْ مِنْ مُطَلَّقَةٍ بَائِنًا بَلْ مِنْ الْأُخْرَى نَعَمْ إنْ نَازَعَهُ وَرَثَتُهَا وَنَكَلَ عَنْ الْيَمِينِ حَلَفُوا، وَلَمْ يَرِثْ.
الشَّرْحُ:
(قَوْلُهُ: وَإِنْ لَمْ يَرِثْ إحْدَاهُمَا إلَخْ) هَذَا لَا يَأْتِي إذَا مَاتَتْ إحْدَاهُمَا الَّتِي لَا يَرِثُهَا فَقَطْ.
(قَوْلُهُ: نَعَمْ إنْ نَازَعَهُ إلَخْ) هَذَا إنَّمَا يَظْهَرُ فِي الْبَيَانِ.
(قَوْلُهُ: وَنَكَلَ عَنْ الْيَمِينِ) أَيْ لَمْ يُرِدْهَا.
(قَوْلُهُ: وَنَكَلَ عَنْ الْيَمِينِ) قَالَ فِي الرَّوْضِ: وَإِنْ حَلَفَ قَالَ فِي الرَّوْضَةِ طَالَبُوهُ بِكُلِّ الْمَهْرِ إنْ دَخَلَ، وَإِلَّا فَهَلْ يُطَالِبُونَهُ بِالْكُلِّ لِاعْتِرَافِهِ أَنَّهَا زَوْجَةٌ أَمْ بِنِصْفِهِ لِزَعْمِهِمْ أَنَّهَا مُطَلَّقَةٌ أَيْ قَبْلَ الدُّخُولِ وَجْهَانِ، وَفِيهِ نَظَرٌ؛ لِأَنَّهُ إذَا حَلَفَ وَرِثَ نِصْفَ الْمَهْرِ أَوْ رُبْعَهُ فَلَا يُطَالِبُونَهُ إلَّا بِمَا زَادَ عَلَى إرْثِهِ. اهـ. قَالَ فِي شَرْحِهِ: وَيُدْفَعُ النَّظَرُ بِأَنَّ الْمُرَادَ بِمُطَالَبَتِهِمْ بِكُلِّ الْمَهْرِ أَوْ بِنِصْفِهِ مُطَالَبَتُهُمْ بِنَصِيبِهِمْ مِنْ ذَلِكَ، وَأَقْرَبُ الْوَجْهَيْنِ الْمَذْكُورَيْنِ ثَانِيهِمَا لِزَعْمِهِمْ أَنَّهَا مُطَلَّقَةٌ فَهُمْ يُنْكِرُونَ اسْتِحْقَاقَ النِّصْفِ. اهـ.
(قَوْلُ الْمَتْنِ قَبْلَ بَيَانٍ) أَيْ لِلْمُعَيَّنَةِ وَتَعْيِينٍ أَيْ لِلْمُبْهَمَةِ.
(قَوْلُهُ: وَالطَّلَاقُ بَائِنٌ) إلَى قَوْلِهِ هَذَا مَا مَشَيَا فِي النِّهَايَةِ، وَكَذَا فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ: وَإِنْ لَمْ يَرِثْ إلَى: لِأَنَّهُ ثَبَتَ.
(قَوْلُهُ: بَائِنٌ) أَيْ أَوْ رَجْعِيٌّ، وَقَدْ انْقَضَتْ الْعِدَّةُ كَمَا هُوَ وَاضِحٌ. اهـ. سَيِّدُ عُمَرَ.
(قَوْلُهُ: بِالْبَيَانِ) جَزْمًا أَوْ التَّعْيِينِ عَلَى الْمَذْهَبِ لِبَيَانِ حَالِ الْإِرْثِ؛ لِأَنَّهُ قَدْ ثَبَتَ إرْثُهُ إلَخْ. اهـ. مُغْنِي، وَهَذَا أَحْسَنُ مِنْ صَنِيعِ الشَّارِحِ الْآتِي آنِفًا.
(قَوْلُهُ: وَإِنْ لَمْ يَرِثْ إحْدَاهُمَا إلَخْ) هَذَا لَا يَتَأَتَّى إذَا مَاتَتْ إحْدَاهُمَا الَّتِي لَا يَرِثُهَا فَقَطْ سم وَرَشِيدِيٌّ.
(قَوْلُهُ: لِكَوْنِهَا كِتَابِيَّةً) أَيْ: وَمَعَ ذَلِكَ يُطَالَبُ بِالْبَيَانِ أَوْ التَّعْيِينِ فَإِنْ بَيَّنَ أَوْ عَيَّنَ فِي الْمُسْلِمَةِ لَمْ يَرِثْ مِنْ الْكِتَابِيَّةِ أَوْ فِي الْكِتَابِيَّةِ وَرِثَ مِنْ الْمُسْلِمَةِ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ وَلِأَنَّهُ إلَخْ) عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ اتِّفَاقًا إلَخْ. اهـ. رَشِيدِيٌّ.
(قَوْلُهُ: فَيُوقَفُ إلَخْ) مُسْتَأْنَفٌ. اهـ. رَشِيدِيٌّ.
(قَوْلُهُ: نَعَمْ إنْ نَازَعَهُ إلَخْ) هَذَا إنَّمَا يَظْهَرُ فِي الْبَيَانِ. اهـ. سم عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَالرَّوْضِ مَعَ شَرْحِهِ ثُمَّ إنْ نَوَى مُعَيَّنَةً فَبَيَّنَ فِي وَاحِدَةٍ فَلِوَرَثَةِ الْأُخْرَى تَحْلِيفُهُ أَنَّهُ لَمْ يُرِدْهَا بِالطَّلَاقِ فَإِنْ نَكَلَ حَلَفُوا، وَلَمْ يَرِثْ مِنْهَا كَمَا لَا يَرِثُ مِنْ الْأُولَى إذَا كَانَتْ مَيِّتَةً؛ لِأَنَّ الْيَمِينَ الْمَرْدُودَةَ كَالْإِقْرَارِ، وَإِنْ حَلَفَ طَالَبُوهُ بِكُلِّ الْمَهْرِ إنْ دَخَلَ بِهَا، وَإِلَّا طَالَبُوهُ بِنِصْفِهِ فِي أَحَدِ وَجْهَيْنِ يَظْهَرُ تَرْجِيحُهُ؛ لِأَنَّهُمْ بِزَعْمِهِمْ الْمَذْكُورِ يُنْكِرُونَ اسْتِحْقَاقَ النِّصْفِ، وَإِنْ عَيَّنَ فِي الْمُبْهَمِ فَلَا اعْتِرَاضَ لِوَرَثَةِ الْأُخْرَى عَلَيْهِ؛ لِأَنَّ التَّعْيِينَ إلَى اخْتِيَارِهِ، وَإِنْ كَذَّبَهُ وَرَثَةُ الْمُطَلَّقَةِ يَعْنِي الْمُبَيَّنَةَ لِلطَّلَاقِ فَلَهُمْ تَحْلِيفُهُ أَنَّهَا الْمُطَلَّقَةُ، وَقَدْ أَقَرُّوا لَهُ بِإِرْثٍ لَا يَدَّعِيهِ وَادَّعَوْا عَلَيْهِ مَهْرًا اسْتَقَرَّ بِالْمَوْتِ إنْ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا. اهـ. وَقَوْلُهُمَا: وَإِنْ حَلَفَ إلَى قَوْلِهِمَا، وَإِنْ عَيَّنَ إلَخْ فِي النِّهَايَةِ مِثْلُهُ.
(قَوْلُهُ: وَنَكَلَ عَنْ الْيَمِينِ) أَنَّهُ لَمْ يُرِدْهَا. اهـ. سم.
(وَلَوْ مَاتَ) الزَّوْجُ قَبْلَ الْبَيَانِ أَوْ التَّعْيِينِ سَوَاءٌ مَاتَتَا قَبْلَهُ أَمْ بَعْدَهُ أَمْ إحْدَاهُمَا قَبْلَهُ وَالْأُخْرَى بَعْدَهُ أَوْ لَمْ تَمُتْ وَاحِدَةٌ مِنْهُمَا أَمْ مَاتَتْ إحْدَاهُمَا دُونَ الْأُخْرَى (فَالْأَظْهَرُ قَبُولُ بَيَانِ وَارِثِهِ)؛ لِأَنَّهُ إخْبَارٌ يُمْكِنُ وُقُوفُ الْوَارِثِ عَلَيْهِ بِخَبَرٍ أَوْ قَرِينَةٍ (لَا) قَبُولُ (تَعْيِينِهِ)؛ لِأَنَّهُ اخْتِيَارُ شَهْوَةٍ فَلَا دَخْلَ لِلْوَارِثِ فِيهِ هَذَا مَا مَشَيَا عَلَيْهِ هُنَا، وَاَلَّذِي اقْتَضَاهُ كَلَامُهُمَا فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا أَنَّهُ يَقُومُ مَقَامَهُ فِي التَّعْيِينِ أَيْضًا وَفَصَّلَ الْقَفَّالُ فَقَالَ إنْ مَاتَ قَبْلَهُمَا لَمْ يُعَيِّنْ وَارِثُهُ، وَلَمْ يُبَيِّنْ إذْ لَا غَرَضَ لَهُ فِي ذَلِكَ؛ لِأَنَّ مِيرَاثَ زَوْجَةٍ مِنْ رُبْعٍ أَوْ ثُمُنٍ يُوقَفُ بِكُلِّ حَالٍ إلَى الصُّلْحِ خَلَّفَ زَوْجَةً أَوْ أَكْثَرَ أَوْ بَعْدَهُمَا أَوْ بَيْنَهُمَا قُبِلَ؛ لِأَنَّهُ قَدْ يَكُونُ لَهُ غَرَضٌ فِي تَعْيِينِ إحْدَاهُمَا لِلطَّلَاقِ وَفِيمَا إذَا كَانَتْ إحْدَاهُمَا كِتَابِيَّةً وَالْأُخْرَى وَالزَّوْجُ مُسْلِمَيْنِ وَأُبْهِمَتْ الْمُطَلَّقَةُ لَا إرْثَ.
الشَّرْحُ:
(قَوْلُهُ: وَأُبْهِمَتْ الْمُطَلَّقَةُ) أَيْ: وَمَاتَ قَبْلَ التَّعْيِينِ.
(قَوْلُهُ: لَا إرْثَ) أَيْ: لِأَنَّهُ لَمْ يَقْبَلْ تَعْيِينَ الْوَارِثِ فَلَا تَتَعَيَّنُ الْمُسْلِمَةُ لِلزَّوْجِيَّةِ، وَلَا تَوَارُثَ بَيْنَ مُسْلِمٍ وَكَافِرٍ، وَلَعَلَّ هَذَا عَلَى غَيْرِ مَا مَرَّ عَنْ الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا.
(قَوْلُ الْمَتْنِ فَالْأَظْهَرُ قَبُولُ بَيَانِ وَارِثِهِ إلَخْ) فَإِنْ تَوَقَّفَ الْوَارِثُ فِي التَّبْيِينِ بِأَنْ قَالَ: لَا أَعْلَمُ وَمَاتَ الزَّوْجُ قَبْلَ الزَّوْجَتَيْنِ وُقِفَ مِنْ تَرِكَتِهِ مِيرَاثُ زَوْجَةٍ بَيْنَهُمَا حَتَّى تَصْطَلِحَا أَوْ تَصْطَلِحَ وَرَثَتُهُمَا بَعْدَ مَوْتِهِمَا، وَإِنْ مَاتَتَا قَبْلَهُ وُقِفَ مِنْ تَرِكَتِهِمَا مِيرَاثُ زَوْجٍ، وَإِنْ مَاتَ الزَّوْجُ، وَقَدْ مَاتَتْ وَاحِدَةٌ مِنْهُمَا قَبْلَهُ ثُمَّ الْأُخْرَى بَعْدَهُ وُقِفَ مِيرَاثُ الزَّوْجِ مِنْ تَرِكَتِهَا أَيْ الْأُولَى وَوُقِفَ مِيرَاثَ الزَّوْجَةِ بَيْنَهُمَا مِنْ تَرِكَتِهِ حَتَّى يَحْصُلَ الِاصْطِلَاحُ ثُمَّ إنْ بَيَّنَ الْوَارِثُ الطَّلَاقَ فِي الْمَيِّتَةِ مِنْهُمَا أَوَّلًا قُبِلَ لِإِضْرَارِهِ بِنَفْسِهِ لِحِرْمَانِهِ مِنْ الْإِرْثِ وَلِشَرِكَةِ الْأُخْرَى فِي إرْثِهِ، وَقُبِلَتْ شَهَادَتُهُ بِذَلِكَ عَلَى بَاقِي الْوَرَثَةِ، أَوْ بَيَّنَهُ فِي الْمُتَأَخِّرَةِ، أَوْ كَانَتْ بَاقِيَةً فَلِوَرَثَتِهِمَا فِي الْأُولَى أَوْ لَهَا فِي الثَّانِيَةِ تَحْلِيفُهُ عَلَى الْبَتِّ أَنَّ مُوَرِّثَهُ طَلَّقَهَا وَلِوَرَثَةِ الْمُعَيَّنَةِ لِلنِّكَاحِ تَحْلِيفُهُ عَلَى نَفْيِ الْعِلْمِ أَنَّ مُوَرِّثَهُ طَلَّقَهَا، وَلَا يُقْبَلُ شَهَادَتُهُ أَيْ وَارِثِ الزَّوْجِ عَلَى بَاقِي الْوَرَثَةِ أَيْ وَرَثَةِ الزَّوْجَةِ بِطَلَاقِ الْمُتَأَخِّرَةِ لِلتُّهْمَةِ بِجَرِّهِ النَّفْعَ بِشَهَادَتِهِ. اهـ. رَوْضٌ مَعَ شَرْحِهِ: وَلَوْ شَهِدَ اثْنَانِ مِنْ وَرَثَةِ الزَّوْجِ أَنَّ الْمُطَلَّقَةَ فُلَانَةُ قُبِلَتْ شَهَادَتُهُمَا إنْ مَاتَ قَبْلَ الزَّوْجَتَيْنِ لِانْتِفَاءِ التُّهْمَةِ بِخِلَافِ مَا لَوْ مَاتَتَا قَبْلَهُ، وَلَوْ مَاتَ بَعْدَهُمَا فَبَيَّنَ الْوَارِثُ وَاحِدَةً فَلِوَرَثَةِ الْأُخْرَى تَحْلِيفُهُ أَنَّهُ لَا يَعْلَمُ أَنَّ الزَّوْجَ طَلَّقَ مُوَرِّثَتَهُمْ. اهـ.
(قَوْلُهُ: هَذَا مَا مَشَيَا عَلَيْهِ إلَخْ) اعْلَمْ أَنَّ الْمُحَقِّقَ الْمَحَلِّيَّ وَصَاحِبَيْ الْمُغْنِي وَالنِّهَايَةِ أَقَرُّوا مَا فِي الْمَتْنِ وَسَاقُوا مَا نَقَلَهُ الشَّارِحُ عَنْ مُقْتَضَى الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا مَسَاقَ الْأَقْوَالِ الضَّعِيفَةِ. اهـ. سَيِّدُ عُمَرَ.
(قَوْلُهُ: وَفِيمَا إذَا كَانَتْ) إلَى قَوْلِهِ: خِلَافًا لِلْعِرَاقِيِّينَ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ: وَنَازَعَ إلَى وَبَحَثَ.
(قَوْلُهُ: وَأُبْهِمَتْ الْمُطَلَّقَةُ) أَيْ وَمَاتَ قَبْلَ التَّعْيِينِ. اهـ. سم.
(قَوْلُهُ لَا إرْثَ) أَيْ لِلْيَأْسِ مِنْ تَعْيِينِ الْمُطَلَّقَةِ؛ إذْ الْفَرْضُ أَنَّهُ مَاتَ، وَالتَّعْيِينُ لَا يُقْبَلُ مِنْ الْوَارِثِ. اهـ. ع ش عِبَارَةُ السَّيِّدِ عُمَرَ أَيْ؛ لِأَنَّهُ لَا يُقْبَلُ تَعْيِينُ الْوَارِثِ فَلَا تَتَعَيَّنُ الْمُسْلِمَةُ لِلزَّوْجِيَّةِ، وَلَا تَوَارُثَ بَيْنَ مُسْلِمٍ وَكَافِرٍ، وَلَعَلَّ هَذَا عَلَى غَيْرِ مَا مَرَّ عَنْ الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا كَذَا قَالَ الْفَاضِلُ الْمُحَشِّي وَمَا تَرَجَّاهُ مُتَعَيَّنٌ، وَيُؤَيِّدُهُ أَنَّ قَوْلَ الشَّارِحِ، وَفِيمَا إلَخْ كَانَ مُتَّصِلًا فِي أَصْلِ الشَّرْحِ بِقَوْلِهِ: لِأَنَّهُ اخْتِيَارُ شَهْوَةٍ فَلَا دَخْلَ لِلْوَارِثِ ثُمَّ أُلْحِقَ بَعْدَ ذَلِكَ فِي الْهَامِشِ قَوْلُهُ هَذَا مَا مَشَيَا إلَخْ وَهَذَا الصَّنِيعُ يُؤَيِّدُ أَنَّ قَوْلَهُ: وَفِيمَا إلَخْ مُفَرَّعٌ عَلَى الْمَتْنِ نَعَمْ كَانَ الْأَلْيَقُ بِالشَّرْحِ أَنْ يُنَبِّهَ عَلَى ذَلِكَ بَعْدَ إلْحَاقِ مَا مَرَّ فَلْيُتَأَمَّلْ. اهـ. أَقُولُ: وَكَذَا صَنِيعُ النِّهَايَةِ صَرِيحٌ فِي أَنَّ ذَلِكَ مُفَرَّعٌ عَلَى الْمَتْنِ.
(وَلَوْ قَالَ إنْ كَانَ) ذَا الطَّائِرُ (غُرَابًا فَامْرَأَتِي طَالِقٌ، وَإِلَّا) يَكُنْ غُرَابًا (فَعَبْدِي حُرٌّ وَجَهِلَ) حَالَ الطَّائِرِ وَقَعَ إحْدَاهُمَا مُبْهَمًا وَحِينَئِذٍ (مُنِعَ مِنْهُمَا) أَيْ مِنْ اسْتِخْدَامِهِ وَالتَّصَرُّفِ فِيهِ، وَمِنْ التَّمَتُّعِ بِهَا (إلَى الْبَيَانِ) لِلْعِلْمِ بِزَوَالِ مِلْكِهِ عَنْ أَحَدِهِمَا، وَعَلَيْهِ نَفَقَتُهُمَا إلَى الْبَيَانِ، وَلَا يُؤَجِّرُهُ الْحَاكِمُ وَإِذَا قَالَ حَنِثْت فِي الطَّلَاقِ طَلَقَتْ ثُمَّ إنْ صَدَّقَهُ فَذَاكَ، وَلَا يَمِينَ عَلَيْهِ، وَإِنْ كَذَّبَهُ وَادَّعَى الْعِتْقَ حَلَفَ السَّيِّدُ فَإِنْ نَكَلَ حَلَفَ الْعَبْدُ، وَحُكِمَ بِعِتْقِهِ أَوْ فِي الْعِتْقِ عَتَقَ ثُمَّ إنْ صَدَّقَتْهُ فَكَمَا مَرَّ، وَإِنْ كَذَّبَتْهُ وَنَكَلَ حَلَفَتْ وَحُكِمَ بِطَلَاقِهَا (فَإِنْ مَاتَ لَمْ يُقْبَلْ بَيَانُ الْوَارِثِ عَلَى الْمَذْهَبِ) أَنَّهَا الْمُطَلَّقَةُ حَتَّى يَسْقُطَ إرْثُهَا، وَيُرَقُّ الْعَبْدُ؛ لِأَنَّهُ مُتَّهَمٌ فِي ذَلِكَ، وَمِنْ ثَمَّ لَوْ عَكَسَ قُبِلَ قَطْعًا لِإِضْرَارِهِ بِنَفْسِهِ وَنَازَعَ فِيهِ الْإِسْنَوِيُّ وَأَطَالَ نَقْلًا بِمَا يَرُدُّهُ أَنَّ مَنْ حَفِظَ وَمَعْنَى بِمَا يَرُدُّهُ أَنَّ إضْرَارَهُ لِنَفْسِهِ هُوَ الْغَالِبُ فَلَا نَظَرَ إلَى تَصَوُّرِ أَنَّهُ قَدْ لَا يَضُرُّهُ، وَبَحَثَ الْبُلْقِينِيُّ أَخْذًا مِنْ الْعِلَّةِ تَقْيِيدَهُ بِمَا إذَا لَمْ يَكُنْ عَلَى الْمَيِّتِ دَيْنٌ، وَإِلَّا أُقْرِعَ نَظَرًا لِحَقِّ الْعَبْدِ فِي الْعِتْقِ وَالْمَيِّتِ فِي الرِّقِّ لِيُوَفَّى مِنْهُ دَيْنُهُ فَإِنْ قُلْت: لِمَ نَظَرُوا هُنَا إلَى التُّهْمَةِ كَمَا ذُكِرَ، وَلَمْ يَنْظُرُوا إلَيْهَا فِي بَعْضِ مَا شَمِلَهُ قَوْلُهُ فَالْأَظْهَرُ قَبُولُ بَيَانِ وَارِثِهِ؟ قُلْت لِأَنَّهَا هُنَا أَظْهَرُ بِاعْتِبَارِ ظُهُورِ نَفْعِهِ فِي كُلٍّ مِنْ الطَّرَفَيْنِ الْمُتَغَايِرَيْنِ، وَأَيْضًا فَهُنَا طَرِيقٌ يُمْكِنُ التَّوَصُّلُ بِهِ إلَى الْحَقِّ، وَهُوَ الْقُرْعَةُ فَمُنِعَ غَيْرُهُ مَعَ التُّهْمَةِ، وَلَا كَذَلِكَ ثَمَّ (بَلْ يُقْرَعُ بَيْنَ الْعَبْدِ وَالْمَرْأَةِ) رَجَاءَ خُرُوجِ الْقُرْعَةِ لِلْعَبْدِ لِتَأْثِيرِهَا فِي الْعِتْقِ، وَإِنْ لَمْ تُؤَثِّرْ فِي الطَّلَاقِ كَمَا تُقْبَلُ شَهَادَةُ رَجُلٍ وَامْرَأَتَيْنِ فِي السَّرِقَةِ لِلْمَالِ دُونَ الْقَطْعِ (فَإِنْ قُرِعَ) أَيْ خَرَجَتْ الْقُرْعَةُ لَهُ (عَتَقَ) مِنْ رَأْسِ الْمَالِ إنْ عَلَّقَ فِي الصِّحَّةِ، وَإِلَّا فَمِنْ الثُّلُثِ إذْ هُوَ فَائِدَةُ الْقُرْعَةِ وَتَرِثُ هِيَ إلَّا إذَا صُدِّقَتْ عَلَى أَنَّ الْحِنْثَ فِيهَا، وَهِيَ بَائِنٌ (أَوْ قُرِعَتْ لَمْ تَطْلُقْ) إذْ لَا مَدْخَلَ لِلْقُرْعَةِ فِي الطَّلَاقِ، وَإِنَّمَا دَخَلَتْ فِي الْعِتْقِ لِلنَّصِّ لَكِنْ الْوَرَعُ أَنْ تَتْرُكَ الْإِرْثَ (وَالْأَصَحُّ أَنَّهُ لَا يَرِقُّ) بِفَتْحٍ فَبِكَسْرٍ كَمَا بِخَطِّهِ؛ لِأَنَّ الْقُرْعَةَ لَمْ تُؤَثِّرْ فِيمَا خَرَجَتْ عَلَيْهِ فَفِي غَيْرِهِ أَوْلَى فَيَبْقَى الْإِبْهَامُ كَمَا كَانَ، وَلَا يَتَصَرَّفُ الْوَارِثُ فِيهِ خِلَافًا لِلْعِرَاقِيَّيْنِ قَالَ صَاحِبُ الْمُعِينِ: وَمَحَلُّ الْخِلَافِ فِي الظَّاهِرِ أَمَّا فِي الْبَاطِنِ فَيَمْلِكُ التَّصَرُّفَ فِيهِ قَطْعًا، وَفِي غَيْرِ نَصِيبِ الزَّوْجَةِ مِنْهُ أَمَّا نَصِيبُهَا فَلَا يَمْلِكُهُ قَطْعًا.